تركي بن عمر بالحمر
New member
اهداء
خلاصة كتاب
(إجماعات المذاهب الاربعة على فريضة الحجاب ورد قول من يفتري عليهم وجود خلاف بينهم في ستر المسلمة وجهها بالجلابيب السود)
حيث اخبرني احد الفضلاء انه يلتقي ببعض العلماء والمفتين من مختلف البلاد والمجامع الفقهية واساتذة الجامعات وغيرهم فاحببت ان ازوده بخلاصة مختصرة وسريعة للكتاب مع نسخة اكترونية للكتاب امل نشرها لهم ولكل من تحبون من طلبة العلم :
خلاصة كتاب
(إجماعات المذاهب الاربعة على فريضة الحجاب ورد قول من يفتري عليهم وجود خلاف بينهم في ستر المسلمة وجهها بالجلابيب السود)
حيث اخبرني احد الفضلاء انه يلتقي ببعض العلماء والمفتين من مختلف البلاد والمجامع الفقهية واساتذة الجامعات وغيرهم فاحببت ان ازوده بخلاصة مختصرة وسريعة للكتاب مع نسخة اكترونية للكتاب امل نشرها لهم ولكل من تحبون من طلبة العلم :

إجماعات المذاهب الأربعة على فريضة الحجاب
إجماعات المذاهب الأربعة على فريضة الحجاب - تركي عمر محمد بالحمر

كشف المراة وجهها امام الاجانب من كبائر الذنوب. باجماع المسلمين على تفسير اية (من وراء حجاب)[الحزاب:٥٣]. فذكروا بالاجماع مع امهات المؤمنين نساء المسلمين لم ينس مفسر ان يذكر نساء المسلمين مع امهات المؤمنين بتاتا عند تفسيرهم الاية. لانها الحجاب بعدم دخول بيوت الامهات (وازواجه امهاتهم)[الأحزاب :٦]. لهذا ذكرت في اية حجاب البيوت (بيوت النبي) بالذات حتى يشمل امهات المؤمنين فرض الحجاب كغيرهن من نساء المؤمنين . فلو لم يذكرهن الله بالذات في الاية لبقي الصحابة يدخلون على بيوت امهات المؤمنين معتقدين ان الاية لا تعنيهم لانهم في حكم الابناء . فلما نزلت اول ايتي فريضة الحجاب المحكمتين وهن داخل البيوت تحجبت الامهات عن ابنائهن كغيرهن من النساء بقوله تعالى (فسالوهن من وراء حجاب) فعلم ان الحكم يشملهن في فرض الحجاب كغيرهن من نساء المسلمين والا فالامهات لا يحتجن عن ابنائهن . وهذا ما فهمه الصحابة ان الاية في الاصل في نسائهم نساء المؤمنين حتى قال الاباء والابناء والاخوان في اهليهم ( ونحن نخاطبهن من وراء حجاب) فنزلت بعدها ( لا جناح عليهن في ءابائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن..) يعني ان يروهن. وهذا معلوم بالاجماع فكل المفسرين ذكروا في تفسير (فسالوهن من وراء حجاب) نساء المسلمين لم يفرق بين امهات المؤمنين ونساء المؤمنين في الاية وفي فريضة حجاب ستر الوجوه احد بتاتا. *وبالتالي فهذه هي:*
الخصوصية الاولى المتفق عليها بالاجماع لأمهات المؤمنين : وهي انهن امهات وفرض عليهن الحجاب عن ابنائهن خلافا عن كل امهات العالم الاتي لا يحتجبن من ابنائهن .
والخصوصية الثانية لأمهات المؤمنين والمختلف فيها بين العلماء: وهي ان امهات المؤمنين شدد وغلظ عليهن فوق وازيد من ستر الوجوه فلا يراهن الاعمى ولا يكشفن في شهادة ولا يظهرن بشخوصهن للرجال ولو منقبات بل يحطن بالستور ولا يكشفن ولو كن قواعد واذا كاتبت عبدا احتجبت منه بمجرد مكاتبته بعكس غيرهن يبقى عبدا ما بقي عليه درهم. واذا ماتت الواحدة منهن لا يصلي عليها الا محارمها . وغير ذلك مما يجوز لغيرهن.
والمهم هو انه ليس في أي من الخصوصيتين بدعة ان فرض الحجاب بستر الوجوه خاص بهن وان غيرهن يكشفن وجوههن كما فهمها غلط وابتدعها المتأخرون اليوم من اهل التبرج والسفور من التحريف والتبديل والتصحيف للدين وعلوم المذاهب الاربعة.
*وايضا بالاجماع على اية الحجاب المحكمة الثانية في حال خروج النساء من بيوتهن فيكون بطريقة (يدنين عليهن من جلابيبهن)[الاحزاب:٥٩]. تسترهن بالكامل عن الرجال مشابهة كحال الحجاب وهن داخل البيوت (من وراء حجاب) فاذا خرجن من بيوتهن فيكون من وراء حجاب لبس جلابيبهن. راجع جميع جهابذة مفسري الدنيا لاتباع المذاهب الأربعة عند تفسيرهم لاية (يدنين) يقولون جميعا بلا استثناء ( امر الله نساء المؤمنين ان يغطين وجوههن)* لم ينس واحد ذكر ( تغطية الوجوه) . وبالتالي فلم يقل واحد بتاتا يغطين رؤسهن ويكشفن وجوههن بل وصفوا كشف النساء لوجوههن من (تبرج الجاهلية) و(فعل ولبس الاماء المملوكات) و(تبذل وعادة العربيات) و(فعل الفاتنات المغريات للرجال طالبي الزنا).
*وتبع اجماع اهل الشريعة اجماع اهل اللغة والمعاجم والسير والتاريخ فقالوا ان كشف المراة لوجهها من ( *التبرج والسفور* ) انظر لكافة المعاجم واللغة لكلمة ( *برج* ) ( *سفر* ) تطلق من ضمن من تطلق عليهم في الاساس والاصل لمن اظهرت من النساء وجهها.
*(أ)_* قال في لسان العرب لابن منظور: ( *برج* ) وتبرجت المرأة تبرجا: أظهرت زينتها ومحاسنها للرجال وقيل: إذا أظهرت *وجهها* وقيل إذا أظهرت المرأة محاسن جيدها *ووجهها* قيل: تبرجت) انتهى. وقال في المحيط في اللغة: (برج) البرج:.. وإذا أبدت المرأة *وجهها* قيل: تبرجت. والبرج: المتبرجات) انتهى. وقال في تهذيب اللغة: (وإذا أبدت المرأة محاسن جيدها *ووجهها* ، قيل: تبرجت) انتهى. وقال في المحكم والمحيط الأعظم لابن سيده: (وتبرجت المرأة: أظهرت *وجهها* ) انتهى. وهكذا عند بقية المعاجم.
*(ب)* - قال في "لسان العرب": ( *سفر* ) قال وإذا ألقت المرأة *نقابها* قيل سفرت فهي سافر... وسفرت المرأة *وجهها* إذا كشف النقاب عن *وجهها* تسفر سفوراً). وقال في "المعجم الوسيط" بتحقيق مجمع اللغة العربية: (سفر) سفوراً وضح وانكشف... والمرأة كشفت عن *وجهها* . وقال عند (السافر) ويقال امرأة سافر *للكاشفة عن وجهها* ). وقال في "المحيط في اللغة": (والسفور: سفور المرأة *نقابها* عن *وجهها* ، فهي سافر). وقال في "تاج العروس": (يقال: سفرت المرأة إذا *كشفت عن وجهها* *النقاب* وفي المحكم: جلته وفي التهذيب: ألقته تسفر سفوراً فهي سافر) انتهى. وهكذا عند بقية المعاجم.
*(ت)-* بل ومن بداية واصل واساس كلمة (الحجاب) اصلا معروف في اللغة والمعاجم انها لا تطلق الا على المستور بالكامل ولو كشف منه شيئا لم يطلق عليه ولم يسمى اصلا حجابا. *والله ورسوله ذكراها على المستور بالكامل* راجعها كلها في الكتاب والسنة قال تعالى (وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم) (وما كان لنبي ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب). (فتخذت من دونهم حجابا) (حتى توارت بالحجاب) وغيرها من الايات فخير تفسير تفسير القرآن بالقرآن . وقال الرسول في اجر الصبر على تربية البنات (حجابا له من النار) يعني لا توجد فرجة ولا فتحة تدخل منها حرارة النار. وعلى هذا ايضا اجماع اهل اللغة والمعاجم ان الحجاب ستر وتغطية بالكامل كما نقلنا اقوالهم في الكتاب فلتراجع.
*وبالتالي فكشف المراة لوجهها وستر راسها لا يعتبر حجابا لا لغة ولا شرعا وانما صارت كالرجل يستر راسه بعمامته لا فرق بينهما وليس هناك حجاب ولا فريضة حجاب من الاصل*
وبالتالي فليس كشف الوجه مذهب ابي حنيفة ولا مالك ولا الشافعي ولا احمد ولا اهل الظاهر ولا احد بتاتا ممن افترى عليهم اليوم المتأخرون. فلم يكونوا يعرفون سفور الوجه بتاتا بل ولم يخطر في بالهم بل كانوا بالعكس يتشددون في حماية فريضة الحجاب تطبيقا لوصية النبي العامة في كل شئون الدين (الحلال بين والحرام بين وبينهما امور مشتبهات *فمن اتقى الشبهات استبراء لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك ان يقع فيه* ) ولهذا كان للمذاهب الاربعة علتين في سبب تشريع الله لفريضة الحجاب بستر المسلمة لوجهها عن الرجال. (علة العورة) و(علة الفتنة والشهوة) لهذا كان من نصيب الاحتياط واتقى الشبهات في فريضة الحجاب انهم يختلفون في مسائل فروع الفقه الفرعية والجزئية السائغة في فريضة الحجاب فيما هو اشد من ستر وجهها من الاجنبي وهو ستر وجهها من بعض المحارم او النساء مثلها مع عدم وجود العورة وانما بعلتهم الثانية ( علة الفتنة والشهوة) كمثل :
* *خلافهم في فروع الفقه الجزئية بفرض ستر وجهها من الكافرة والفاسقة* ولا عورة بل للفتنة والشهوة
* *خلافهم بستر وجهها من عمها وخالها احتياط* لا يصفانها لابنائهما. ولا عورة بل خشية الفتنة والشهوة بوصفها بدون الحاجة والرغبة لنكاحها.
* *خلافهم في الامر بستر الاماء لوجوههن* كالحرائر.
* *خلافهم في ستر الزوجة وجهها من زوجها المطلق او المظاهر* حتى يكفر المظاهر وينوي المطلق الرجعة لا يفتتن بوجهها فيواقعها لعبا واثما قبل الكفارة او نية العزم على الرجوع. َولا عورة بل خشية الفتنة والشهوة.
* *خلافهم في فروع وجزئيات الفقه بستر وجهها من عبدها .
* *خلافهم الفرعي السائغ في الامر بستر وجه زوجة الاب الشابة التي توفي زوجها من اولاده الشباب* مع انهم اولاد زوجها محارمها فلا عورة وانما قالوا خشية الفتنة والشهوة لانها شابة وهم شباب.
* *خلافهم الجزئي الفرعي في مسائل الفقه السائغة في ستر وجهها في بعض احوال من اخوها او بعض محرمها* كالفاسق الذي يخشى منه كشارب الخمر او متعاطي المخدرات لا يفتك باهله او كالذي لم يسبق بينهما سابق مخالطة تؤمن منها فتنة وشهوة كما منع الرسول سودة من رجل حكم انه اخوها فما راها.
* *خلافهم في الفروع لدرجة منع بعضهم كشف وجهها للاعمي .
* *خلافهم في فروع الفقه في طلب عدم النظر للمراة ولو منقبة* من خلف جلبابها الاسود فقال بعضهم لان في نظر قوامها فتنة وشهوة .
* *خلافهم في حجب وجه الامرد عن مجالس الريبة من الرجال* .
* *خلافهم في مسائل فروع وجزئيات الفقه السائغة في صوتها هل هو (عورة) او (فتنة وشهوة) وبكلا العلتين او باحدهما حرموا كلامها الغير ضروري من باب التبسط والتوسع مع الرجال* او رفع صوتها في الاذان او التلبية بحيث يسمعها الرجال اما كلامها عند الحاجة والضرورة فقد جوزه اكثرهم.
* *خلافهم في الفروع السائغة حتى في مجرد وصف المراة المراة ولو لزوجها بغير حاجة.* اما لو كان بقصد الفتنة والشهوة كأنه ينظر لها فهذا مجمع على تحريمه للحديث ( لا تنعت المراة المراة لزوجها كانه ينظر اليها).
* *خلافهم في فروع مسائل فريضة الحجاب فيما لو احتاجت واضطرت لكشف يديها للاخذ والاعطاء او تفحص ما تشتريه كالحبوب او القماش بيدها (هل تكشف باطن الكف فقط* لانه هو الذي تحتاجه وعليه فيحرم عليها كشف ظاهر كفها؟) او انه يجوز في الضرورات اذا جاز كشف كفها جاز باطنه وظاهره؟
* *خلافهم في فروع وجزئيات مسائل فريضة الحجاب في هل لو امكن في الضرورات ان تعرف المراة بالشهود والمزكين* من اهلها وغيرهم هل يحل كشف وجهها للتاكد او يحرم كشفه لان هناك من يعرفها من خلف نقابها.
* *خلافهم في فروع فقه فريضة الحجاب هل لو عرف الشاهد المراة من خلف النقاب او ببعض وجهها هل يحرم عليه طلب كشفه كله* للتاكد او يكفي بما ببعض ما عرفها به .
* *خلافهم في فروع وجزئيات فريضة الحجاب حيث لم يكتف اكثرهم بالضرورات لكشف المراة لوجهها وانما اشترطوا شرطا اخر زائدا عن الضرورة وهو معرفة وسؤال القاضي او نوابه عن عدالة وامانة من جاز له النظر* في الضرورات كالخاطب والشاهد والطبيب والمتبايع معها والقاضي ونحوهم فقالوا بشرط(اذا امنت *منه* الفتنة والشهوة) (واذا لم بخش *منه* فتنة وشهوة) كم كان معروفا بالفسق او النميمة وافشاء اسرار الناس او من يخش على نفسه او عليه الفتنة والشهوة عند النظر للنساء لعزوبيته وشبابه ونحو ذلك. وبعضهم خالف وقالوا ثلاثة لا يشترط معرفة عدالتهم لشدة الحاجة لهم بالذات في الضرورات منهم القاضي حتى لا تتعطل مصالح الناس. وشاهد التحمل الذي سبق وتحمل ونريده ان يؤدي شهادته بعكس شاهد الاداء فلو خشي منه مظنة واحتمال خشية الفتنة والشهوة يمنع ففي غيره غنيه عنه. والثالث الخاطب فهذا لا بد منه بنفسه ايضا لانه هو الذي سيتزوج فجاز نظره ولو خشي عليه او منه مظنة التاثر والفتنة والشهوة فهي علامة على رغبته وموافقته بها. وقليل من الذين خالفوا وقالوا لا داعي لمعرفة عدالة الناظرين في الضرورات فتكفي الضرورة لان وقت الضرورات بكشف وجهها قصير مؤقت ولانها لا تكشف الا وهي في امن وبين اوليائها او في دواوين القضاء ونواب الحاكم. ولانه لا يوجد من لا تتحرك شهوته ويفتتن بوجوه النساء فيكتفى عندهم بشرط الضرورة.
* *خلافهم في الفروع هل تكشف المراة وجهها في الطريق الخالية لعدم وجود الرجال كما قال القاضي عياض عن العلماء في شرحه حديث مسلم في (باب نظر الفجاة) او لا تكشف وجهها خشية من نظر الفجاة لها* . ومع قوله والعلماء بجواز كشف وجهها يقصدون في طريقها الخالية قالوا (ولو سترته فسنة ومستحب لها) لان فيه مزيد احتياط من احتمال النظر لها *فجاة* ولان في ستر وجهها اصل ثابت وهو ستره عن الرجال في فريضة الحجاب.
* *خلافهم في الفروع في منع باب الرخص والضرورات في زمن الفساد والفتن* فقالوا بمنع كشف النساء ولو في الضرورات زمن الفساد والفتن ورجح هذا المنع مع ضعفه حسما للباب مع ان الشريعة اباحته وانما منعوه لان النظر مظنة الفتنة والشهوة.
* *واختلفوا في الرخص والضرورات فكثير منعوا الشابات ومن فيهن دلائل الجمال من كالصغيرات والمعروفات بالجمال* وكذلك مثلهن منعوا نظر الشباب من الرجال ولو في الضرورات لغلبة الفتنة والشهوة في الشباب. ولوجود غيرهم كبار السن .
* *واختلفوا في كشف القواعد لوجوههن* مع ان اية الرخصة لكشف وجوههن ولكن قالوا لتغير الزمان وكثرة الفساد فبعضهم منعوهن من كشف وجوههن وقالوا لكل ساقطة لاقطة كالغزالي وغيره.
* *وغير ذلك من خلافاتهم الفرعية الجزئية السائغة في فريضة الحجاب والتي لم تاتي بالطبع من فراغ وانما مستمدة من اصل اصيل وفريضة ثابته معلومة من الدين بالضرورة وهو اصل فريضة الحجاب بستر وجهها عن الاجنبي* . وانما قالوا كل خلافاتهم الفرعية تلك حماية لهذه الفريضة والاصل وهو ستر وجهها عن الاجنبي وهذا من حق العلماء كما وصاهم الرسول باتقاء الشبهات وكما قالت ام المؤمنين عائشة عندما رات خروج النساء للمساجد في زمنها ( لَوْ أنَّ رَسولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ رَأَى ما أحْدَثَ النِّساءُ لَمَنَعَهُنَّ المَسْجِدَ) .
* *كما ان خلاف المذاهب الاربعة على (عورة وليس عورة) انما كان من هذا النوع في مسائل الفروع الفقهية ولكن في (كتاب الصلاة) وفي (كتب ضرورات المراة) وليس في فريضة الحجاب فكان خلافهم في (عورة) و(ليس عورة) هو في هل كشف المراة الوجه والكفين (في الصلاة) (وفي الضرورات لاجنبي) او لا تكشفهما؟* لان التابعي ابي بكر بن عبد الرحمن احد الفقهاء السبعه بالمدينة وتبعه الامام احمد في احدى الروايتين عنه ومن وافقهم فزادوا فوق ان المراة كلها عورة في (فريضة الحجاب) ان جعلوها ايضا عورة في موضعين من فروع مسائل الفقه *الموضع الاول في (الصلاة) والموضع الثاني في (الضرورات لاجنبي) . وبالتالي اشترطوا على المراة لصحة (صلاتها) ان لا يظهر منها ولا ظفرها ولو كانت في بيتها لوحدها . وكذلك لا تكشف (لاجنبي في الضرورات)* ولو لخاطب ولا ظفرها بحجة انها عورة في الموضعين. زيادة على انها عورة بالاجماع في (فريضة الحجاب). فهنا في الموضعين خالف الجمهور والرواية الثانية لاحمد.
فالمذاهب الاربعة موافقون ومجمعون كلهم على ان المراة في (فريضة الحجاب) (كلها عورة) لان هذا من الحلال والحرام البين والفرائض والاصول والثوابت لا يختلفون فيها فان اصحاب المذاهب الأربعة اخوة مصادرهم واصولهم واحدة الكتاب والسنة والاجماع والقياس والرسول قال ( تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها الا هالك) وقال (الحلال بين والحرام بين* ). وانما يختلفون في فروع المسائل الفقهية كما مر معنا ومنها (هل تكشف المراة الوجه والكفين في *الصلاة* وفي *الضرورات لاجنبي* او لا تكشفهما) وهنا خالف الجمهور والرواية الثانية لاحمد وقالوا مقولتهم الشهيرة ( *المراة كلها عورة الا الوجه والكفين ليسا عورة* ) يقصدون خلافهم في (موضع الصلاة) وفي (موضع الضرورات لاجنبي ) لانهما الموضعين اللذين فيهما الخلاف وخالف فيهما احمد في رواية وقبله التابعي ابي بكر ومن وافقهم كشف شيئا منها فيهما . وبهذا استثنى الجمهور والرواية الثانية لاحمد ( الوجه والكفين من العورة في الموضعين) مستدلين باباحة الشريعة ذلك .
وبالتالي فلم يكن خلافهم بتاتا في فريضة الحجاب وانما في الموضعين بدليل ذكرهم (عورة وليس عورة) في( *كتاب الصلاة* ) وفي( *كتب معاملات المراة الضرورية مع الاجنبي ) مثل (كتاب النكاح لرؤية الخاطب وكتاب البيوع لتوثيقها وكتاب المحاكمة والتقاضي لمعرفتها وكتاب العلاج مع الطبيب وكتاب الشهادات) ونحوها. ولا يوجد عند خلافهم وذكرهم (عورة) و(ليس عورة) كلمة عن ( *الحجاب* ) ولا حروفه ( *ح.ج.ب* ) بتاتا.
وبالنسبة لمنع موضع كشفها في (الضرورات لاجنبي) فقد نقل هذا ايضا حتى عن الامام مالك في رواية له انه قال به كمثل التابعي ابي بكر والرواية الثانية للامام احمد في منع كشف المراة في (الضرورات لاجنبي) ولو لخاطب او متبايع وقد نقل هذا اصحاب المذهب المالكي انفسهم عن مالك. كما نقلنا اقوالهم في الكتاب فلتراجع. اما في موضع الصلاة فلم يوافقهما مالك بمنع كشفها الوجه والكفين .
*كما ان اية (الا ما ظهر منها)[النور:٣١]. التي في سورة النور جاءت متاخرة بعد فريضة الحجاب بنحو سنة حيث نزلت في سنة ست من الهجرة وكان نزولها اصلا في الرخص والضرورات لاجنبي* فيما يجوز ويرخص للمراة كشفه وقت الضرورة لاجنبي الضرورات. ولما وجدوا احمد في رواية ومن معه منعوا ايضا كشفها في (الصلاة) لهذا قاسوا ضرورة كشفها في (الضرورات لاجنبي) بضرورة كشفها في (الصلاة) لعلة مشتركة بينهما وهي علة الضرورة والمشقة والحرج في ستر وجهها عن الاجنبي وفي الصلاة . وبالتالي استدلوا بكل ادلة الجمهور لتكشف (لاجنبي الضرورات) ومن اهمها اية ( الا ما ظهر منها) واقوال الصحابة فيها وحديث اسماء (لا يظهر من المراة الا هذا وهذا واشار لوجهه وكفيه) لانه في رخصة كشف النساء لرسول الله لخصوصيته لمكان العصمة ورخصة كشفهن للاجانب في اماكن واحوال الضرورات فاستدلوا بهذه الادلة كلها ايضا قياسا في (كتاب الصلاة) لتكشف الوجه والكفين في الصلاة. ولهذا تجدهم يذكرون ( الاجنبي) في كتاب الصلاة ويذكرون الصلاة في كتب معاملات المراة الضرورية مع الاجنبي ك(كتاب النكاح) لرؤية الخاطب للرد على احمد ومن وافقه في جواز كشف المراة في الصلاة ولاجنبي الضرورات فظنه المتاخرون من اهل التبرج والسفور زمن سقوط الاندلس مؤخرا ولغياب العلم وانتشار المفاسد لدرجة اباحة بعض علمائهم المعازف والغناء وترك وجوب صلاة الجماعة في المساجد وانتشار الطرق الصوفية والبدع الشركية وكثيرا ما تجدهم يشرحون كتب المتقدمين ويردون عليهم وبخاصة مذهب وتلاميذ الامام مالك حتى تحرف كثير من علوم الدين والمذاهب الاربعة ولهذا استولى عليهم العدو بكل سهولة والله حمى دينه فكم من محنة فيها منحة. ومن تحريفهم وتبديلهم علوم المذاهب الاربعة انهم ظنوا ان اجنبي الضرورات المذكور في كتاب الصلاة انه اجنبي فريضة الحجاب كما غلط امثال المواق وزروق وتبعهم كالنفراوي واصحاب المدرسة العقلية كالافغاني ومحمد عبده ورشيد رضا وتاثر بالاخير الالباني ونحوهم غفر الله لنا ولهم جميعا. مع ان المذاهب الاربعة لم يذكروا في (كتاب الصلاة) ولا (كتب الضرورات) ولا عند كلامهم وخلافهم على (عورة) و(ليس عورة) كلمة واحدة عن (الحجاب) ولا حروفه (الحاء والجيم والباء) . وانما قالوا (الصلاة) و(اجنبي الضرورات) ومثلوا لهم فوق ذلك بصيغ المفرد الواحد وبالشاهد والخاطب والقاضي والمتبايع والطبيب ممن لا يلتقي بهم الرجال الا نادرا فكيف بالمراة فضلا على ان لهم اماكنهم فليس القاضي والخاطب والمتبايع والطبيب والشاهد في الشوارع والاسواق لتكشف لغيرهم من كل من هب ودب بل هي تخطب في العمرة مرة او بعدد الاصابع وكذلك بعضهن ما عمرها دخلت المحاكم او تبايعت ببيوع كبيرة مما يحتاج لتوثيق ومعرفتها فكيف بعد هذا البيان كله فهموا الاجنبي انه اجنبي فريضة الحجاب ولم يرجعوا لمحكمات اول ما نزل من الايات في شان تشريع فريضة الحجاب ليجدوهم كلهم قالوا في(يدنين) (يغطين وجوههن) فضلا كما قلنا انه لم يرد في (كتاب الصلاة) كلمة واحدة عن (فريضة الحجاب ولا حروفه) وبسبب جهلهم لسبب واصل وحقيقة ومكمن خلاف الجمهور مع احمد وقولهم عورة وليس عورة والذي قيل وكان في كشفها او عدم كشفها الوجه والكفين في (الصلاة) وفي (الضرورات لاجنبي) فعندها بسبب تسرعهم وعدم رجوعهم للمحكمات واتباعهم للمتشابهات من خارج المحكمات واول ما نزل في شان تشريع فريضة الحجاب وبعدهم عن علوم متقدمي المذاهب الاربعة واخذ العلم من شيوخهم المتاخرين ظنوا ان خلافهم في عورة وليس عورة وكأنه كان وقيل في فريضة الحجاب . فما دخل فريضة الحجاب وهي من الاصول والثوابت والفرائض حتى لتذكر في (كتاب الصلاة) وفي (كتب معاملات المراة الضرورية مع الرجال) ؟؟ بل لو عرف المتاخرون من اهل التبرج والسفور حقيقة ومكمن خلاف الجهور مع احمد لما قالوا بالتبرج والسفور لان التابعي ابي بكر ورواية عن احمد يريدون تغطيتها بالكامل في بيتها لوحدها (للصلاة) ومن (اجنبي الضرورات) حتى الخاطب فكيف بالاجانب في فريضة الحجاب امام عموم الناس من الرجال؟ وكما يقال اذا عرف السبب في ذكرهم (اجنبي الضرورات) في (كتاب الصلاة) بطل العجب. لانهما الموضعان اللذان منع احمد وغيره كشف المراة شيئا منها.
*وبالتالي فاية (الا ما ظهر منها) محكمة بالاجماع في الرخص والضرورات نزلت متاخرة بقرابة السنة عن نزول ايات تشريع فريضة الحجاب التي تقدمت في سورة الاحزاب سنة خمس من الهجرة من قوله تعالي (من وراء حجاب) وقوله تعالى (يدنين عليهن من جلابيبهن) حيث بعدها نزلت في سورة النور الرخص للشابات بكشف زينتهن في الضرورات بقوله تعالى ( *الا* ما ظهر منها) ونزل فيها ايضا الرخصة للعجائز بكشف وجوههن بقوله تعالى (والقواعد من النساء) . كعادة القران غالبا ما تنزل فيه الرخص بعد الفرائض بمدة حتى تتثبت وتتميز الفرائض عن الرخص فلا تختلط الاحكام بينهما كما هو حاصل اليوم . *ولهذا لم يجمع او يذكر كل المفسرون بين ايات فريضة الحجاب التي في سورة الاحزاب مع ايات الرخص والضرورات التي في سورة النور ولا العكس* بل فسروا كل ايات في نفس مكان السورة التي نزلت فيها ولم يجمعوا ولم يخلطوا ولم يذكروا بعضهما عند بعض لانهما ضدين وعكسين ومتناقضين فايات سورة الأحزاب في الستر الكامل في احوال المراة العادية في فريضة الحجاب والايات التي في سورة النور المتاخرة في رخصة كشفها ما تحتاج لكشفه من زينتها في احوال الضرورات الاستثنائية فهي استثناء في وقت معين مستثنى عن الاصل العام والفرض المقرر سلفا. فالاستثناءات لا تاتي ابدا تشريعا وإنما رخص ككل الاستثناءات ب( *الا* ) والتي يسبقها نهي في القران كقوله تعالى ( *الا* ما اضطررتم اليه) وكقوله (لا يكلف الله نفسا *الا* وسعها ) وكقوله(*الا* من اكره وقلبه مطمئن بالاسلام) وكقوله(*إلا* المستضعفين من الرجال والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلاً) ( *الا* من اغترف غرفة بيده) ( *الا* ان تتقوا منهم تقاة) ( لا يكلف الله نفسا *إلا* ما اتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا) وغيرها فكلها في رخص وضرورات. لا يجوز ان تفسر بغير ذلك ابدا من الاحوال العادية وإلا كان تحريفا وتبديلا وتصحيفا. كمن يستدل برخصة ضرورة الفطر في رمضان للمسافر والمريض ويقول صيام رمضان ليس فرضا وانما سنة ومستحب ويجوز قضائه من ايام اخر. والادلة على ان اية ( الا ما ظهر منها ) في الرخص والضرورات كثيره باجماع اهل العلم وقد ذكرنا سابقا في مثل هذا المنتدى الطيب وغيره وفي الكتاب اكثر من خمسة عشر دليلا على انها ليست اية حجاب ولا علاقة لها بالحجاب بل ضد ونقيض وعكس الحجاب. فالحجاب تغطية كامل جسمها ومن ذلك وجهها وكفيها. واية (الا ما ظهر منها) عكسها لتكشف وجهها وما تحتاج لكشفه من زينتها . وبدليل ذكر الصحابة للخاتم والكحل والخضاب الحناء والسواران مع ذكرهم الوجه والكفان . وقد ذكر الامام ابن جرير الطبري من جمعوا بين ( الوجه والثياب) مما ينفي معه اي خلاف تضاد بين ابن عباس وابن مسعود او بقية الصحابة والتابعين وانما جميع اقوالهم متفقة وصحيحة يقصدون تاييد بعضهم البعض لبيان الرخصة عند الضرورة فاذا جاز كشف الزينة الاصلية من الوجه والكفين للضرورة جاز ما كان تابعا وقت الضرورة من زينتها المكتسبة الملاصق معها كالكحل والخاتم والثوب لمن اضطرت لنزع جلبالها او الحناء خاصة انه يشق نزعها ووقت الضرورة قصير. فلا يمكن ان يكون حجاب المرأة تخرج فيه بكامل الزينة من كحل واسورة وحناء بخضاب وخواتم وثياب ملونة بلا جلابيب سود. ولا يمكن ايضا بتر اقوال الصحابة كما فعل اهل التبرج و السفور اليوم. واخذ ما يناسبهم (الوجه والكفان) فقط وترك بقية اقوالهم في الاية والتي تدل على ان المتاخرين من اهل التبرج والسفور لم يفهموا مقصد الصحابة والسلف من اختلاف امثلتهم في تفسير الاية انما كان لتوضيح المعنى اكثر فهو من خلاف التنوع فكل واحد ايد ووافق صاحبه بذكر مثال مختلف لما يجواز في الضرورات كشفه. ولما كان غالب ما تحتاج المراة لكشفه هو الوجه والكفين وما كان فيهما وتابعا معهما وقت الضرورة من كحل وخضاب وخاتم وسوار وثياب ونحوه ذكروه كامثلة متنوعة مختلفة من خلاف التنوع لمزيد من ضرب الامثلة والايضاح للتوضيح والبيان اكثر وليس لان بينهم خلاف التضاذ وهكذا من قال الثياب يقصد رخصة في كشف ثيابها اي تظهر للاجنبي بدون الجلباب الاسود كمثل عند الخاطب او عند طبيب او خارج بيتها في مزرعتها او مكان بعيد تكون فيه بعيدة عن اعين الرجال او كما في حال انقاذها من غرق او حرق او سقوط كما مثل الرازي وابن عادل والنيسابوري . فهذا دليل من ابسط الادلة ومن ضمن بقية الادلة الصريحة والكثيرة المجمع عليها بين اهل العلم قاطبة فقهاء ومفسرون ومحدثون من اتباع المذاهب الأربعة والتي نقلنا اقوالهم بكثرة كاثرة على ان الاية في الرخص والضرورات كما في كتب فقه معاملات المراة الضرورية مع الاجنبي. ولم يقل واحد من علماء اتباع المذاهب الأربعة عند ذكر اية (الا ما ظهر منها )ان الاية اية من ايات الحجاب بتاتا بل ولم يذكروا عند ذكرهم الاية كلمة (الحجاب) ولا حروفه ( الحاء والجيم والباء) بتاتا . ولهذا لما اذن الله بالرخصة بقوله تعالى( ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها *وليضربن بخمرهن على جيوبهن* ) فنبه مباشرة بعد الاذن بالرخصة لكشف وجوههن الى ستر ما حوله مما لا داعي لكشفه من شعورهن واذانهن ونحورهن وجيوبهن وهي الصدور ولهذا اخذ العلماء قاعدة في غير ذلك مما تحتاج لكشفه في الضرورات كالعلاج في جسمها ونحوه فقالوا ( الضرورات تقدر بقدرها) حتى ذكر العلماء ان الطبيب يبقر الثوب مكان الجرح في جسمها قدر الضرورة ولا يكشف من الثوب اكثر من ذلك .
والادلة في كل ما ذكرناها على فريضة الحجاب بستر المسلمة لوجهها واضحة كالشمس تفوق ٢٠٠٪ ولا شك فيها ولا ١٪ بل بالعكس ينتفي الشك بالسالب (-٢٠٠٪) وباشد من ستر وجهها من الاجنبي كما ذكرنا اقولهم بستر وجهها من الكافرة والفاسقة والاعمى وزوجها المطلق والمظاهر والعم والخال احتياطا لا يصفانها لابنائهما ومن اخوها ممن يخشى منه الفتنة والشهوة ومن اولاد زوجها الشباب ومن عبدها وستر وجوه الاماء المملوكات وستر وجوه القواعد وتحريم سماع صوتها من غير حاجة وغيرها كما سبق معنا فاجماعهم كما صدق وقال رسول الله (تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها الا هالك) وان الحلال بين والحرام بين فكيف بالفرائض. وبالتالي ففريضة الحجاب بستر المسلمة وجهها عن الرجال الاجانب واضحة كالشمس لانهم قالوا باكثر من ستر وجهها عن الرجال الاجانب كقول بعضهم بستر وجهها مما تقدم معنا من بعض المحارم او النساء مثلها ولا عورة وانما لعلة الفتنة والشهوة كما تقدم مما لا نريد تكراره فكيف بالاجنبي وفيه علتي فرض الحجاب (العورة) و(الفتنة والشهوة) مما ينفي اي شك بل يثبت فوق ٢٠٠٪ فريضة ستر المسلمة وجهها عن الاجانب كما اوضحها رسول الله .
*وهذا يا اخي المسلم يريك مدي خطر ما وصلت له غربة الاسلام واندراس اهم فرائضه* التي امر الله مباشرة نبيه بتبليغها وتطبيقها كونه النبي والحاكم وفي اقرب الناس اليه بقوله له ( يا ايها النبي *قل* لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ) فطبقها وبلغها افضل واحسن واكمل تطبيق وبلاغ ليلها كنهارها لا يزيغ عنها الا هالك فكيف يقال انه ما احسن تبليغ اوامر الله في الحلال والحرام البين فضلا عن الفرائض ولدرجة زعمهم ان من حوله من صحابته والقريبين في افضل القرون من ائمة المذاهب الاربعة اختلفوا في فريضة الحجاب!! هذا قدح في رسولنا وديننا . واليوم يختبر الله كل واحد منا وما مدى المسئولية والامانة الملقاتة على عاتقنا وهل نحب الله ورسوله ودينه وندافع عنهم ام نحب ان ندافع ونجامل ونفخم ونمجد ونطري ونغلو في مدح مشايخنا الذين اخطأوا ووقعوا في البدعة من غير قصد . وهم لو بان لهم الحق كانوا اول الفرحين والقائلين به. قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: " *وكثير من مجتهدي السلف والخلف قد قالوا وفعلوا ما هو بدعة ولم يعلموا أنه بدعة* ، إما لأحاديث ضعيفة ظنوها صحيحة، وإما لآيات فهموا منها ما لم يرد منها، وإما لرأي رأوه وفي المسألة نصوص لم تبلغهم، *وإذا اتقى الرجل ربه ما استطاع دخل في قوله : (ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا)، وفي الحديث: أن الله قال: "قد فعلت* "،) انتهى كلام ابن تيمية. غفر الله لنا ولمن اخطأوا ووقعوا في بدعة التبرج والسفور في فريضة الحجاب من غير قصد وجمعنا بهم في مستقر رحمته. ولكن من بان له الحق وعاند وكتمه فهولاء غير معذورين على العناد والاصرار على تحريف دينه.*
وبقية الادلة واقوال العلماء على ما ذكرناه لا يتسع المجال لذكرها هنا وتجدها في نسخة الطبعة الثالثة لكتاب إجماعات المذاهب الاربعة على فريضة الحجاب ورد قول من يفتري عليهم وجود خلاف بينهم في ستر المسلمة وجهها بالجلابيب السود .
امل من الجميع نشرها او اختصارها . وجزاكم الله خيرا .
وبالله التوفيق .